الفاضل الهندي
313
كشف اللثام ( ط . ج )
فيناط بالإمام وخليفته ، لأنّه المنصوب لذلك كما في المختلف ( 1 ) ولأنّ الحدّ يقيمه الحاكم فكذا ما يدرؤه . ولصحيح محمّد بن مسلم سأل الباقر ( عليه السلام ) عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة ( 2 ) الحديث . وصحيح البزنطي وحسنه سأل الرضا ( عليه السلام ) كيف الملاعنة ؟ فقال : يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ( 3 ) . وما أُرسل في بعض الكتب عن الصادق ( عليه السلام ) من قوله : واللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي : إنّي رأيت رجلا مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها فيقول : ليس منّي ، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي ( 4 ) . وقوله ( عليه السلام ) : والملاعنة أن يشهدَ بين يَدي الإمام أربع شهادات ( 5 ) الخبر . وما أُرسل عنه وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من قولهما : إذا تلاعن المتلاعنان عند الإمام فَرَّق بينهما ( 6 ) . ( و ) في المبسوط والوسيلة والشرائع ( 7 ) أنّهما ( لو تراضيا برجل من العامّة فلاعن بينهما جاز ) ( 8 ) إلاّ أنّه لم يصرّح في المبسوط والوسيلة بكونه من العامّة ، وزاد في المبسوط : أنّه يجوز عندنا وعند جماعة ، وقال بعضهم : لا يجوز ( 9 ) . وهو مشعر بالاتّفاق ، مع أنّه قال قبل ذلك : اللعان لا يصحّ إلاّ عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه ( 10 ) . وقال أيضاً : اللعان لا يصحّ إلاّ عند الحاكم أو خليفته إجماعاً ( 11 ) . فلعلّه إذا لم يحصل التراضي بغيره ، أو المراد بالحاكم : الإمام ، وبخلفائه : ما يعمّ الفقهاء في الغيبة ، وبمن تراضيا عليه : الفقيه في الغيبة ، أو لا يجوز
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 469 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 587 ب 1 من أبواب اللعان ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 588 ب 1 من أبواب اللعان ح 5 . ( 4 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 281 ح 1059 . ( 5 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 281 ح 1060 . ( 6 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 282 ح 1061 . ( 7 ) لم يرد في ن ، ق : الشرائع . ( 8 ) المبسوط : ج 5 ص 223 - والوسيلة : ص 338 - وشرائع الإسلام : ج 3 ص 98 . ( 9 ) المبسوط : ج 5 ص 223 . ( 10 ) المبسوط : ج 5 ص 197 . ( 11 ) المبسوط : ج 5 ص 223 .